الشيخ الأنصاري
222
كتاب النكاح
للرواية ( 1 ) المنجبرة بحكاية الاجماع عن المحقق الثاني ( 2 ) ، وفي الحدائق ( 3 ) وعن شرح النافع : دعوى ظهور الاتفاق ( 4 ) . هذا إذا وهب جميع الباقي ، ولو وهب بعض الباقي فاتفق عدم الدخول في البعض الغير الموهوب ، ففي إلحاقه بهبة جميع الباقي نظر ، لا يبعد العدم ، قصرا للحكم المخالف للأصل على موضع اليقين . ( و ) لو وهبها المدة الباقية ( بعده ) أي بعد الدخول استحقت ( الجميع ) ، لاستحقاقها إياه بنفس العقد ( إلا أن تمتنع عنه بعض المدة ) بغير مانع شرعي كالمحيض ونحوه ( فيسقط بنسبة المتخلف ) لأنه مقتضى القاعدة في المعاوضة ، وللروايات الخاصة ( 5 ) وعموم كونها بمنزلة المستأجرة ( 6 ) . ( ولو ظهر فساد العقد ) بتحريمها عليه بأحد الأسباب ( فلا مهر ) لها ( قبل الدخول ) لعدم سبب الاستحقاق ، إذ لم يصح عقد ( 7 ) ولم يقع دخول ، ولا موجب للمهر سواهما . ( وبعده ) أي بعد الدخول ( لها المهر مع جهلها ) بالحال والحكم ، أما مع علمها بهما فلا ، لأنها بغي .
--> ( 1 ) الوسائل 14 : 483 ، الباب 30 من أبواب المتعة ، الحديث الأول . ( 2 ) جامع المقاصد 13 : 23 . ( 3 ) الحدائق 24 : 162 . ( 4 ) نهاية المرام 1 : 234 . ( 5 ) الوسائل 14 : 481 ، الباب 27 من أبواب المتعة . ( 6 ) الوسائل 14 : 446 ، الباب 4 من أبواب المتعة ، الحديث 2 و 4 . ( 7 ) في ( ص ) : عقدها .